السيد محمد حسن الترحيني العاملي

574

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عندها في الحجلة ليلة العرس ( فقتلت ) المرأة ( الزوج ) أنها ( تقتل به ) أي بالزوج ( وتضمن دية الصديق ) بناء على أنها سبب تلفه ، لغرورها إياه . ( والأقرب أنه ) أي الصديق ( هدر إن علم ) بالحال ، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج . ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا ( 1 ) ، والحكم المذكور ( 2 ) في الرواية مع ضعف سندها ( 3 ) في واقعة مخالفا للأصول ( 4 ) . فلا يتعدى ( 5 ) فلعله علم بموجب ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب قصاص النفس حديث 2 .